قانون الشركات المساهمة
الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون
- ويكون عنوان الشركة من أسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون غيرهم .
مادة 6 - جميع العقود والفواتير و الاسماء و العناوين التجارية و الاعلانات و جميع الاوراق و المطبوعات الاخرى التى تصدر عن الشركات ، يجب أن تحمل عنوان الشركة و يبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده ، وذلك بأحرف واضحه مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان راس المال المصدر بحسب قيمته فى أخر ميزانية .
- وكل من تدخل بأسم الشركة فى اى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، واذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أدا المبلغ الفرق بين القيمة الحقيقة لراس المال و التقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير.
مادة 1 - تسرى أحكام القانون على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التى تتخذ مركزها الرئيسى جمهورية مصر العربية ، أو تزاول فيها نشاطها الرئيسى .
وعلى كل شركة تؤسس فى جهورية مصر العربية ، ان تتخذ فى مصر مركزا رئيسيا لها.مادة 2 - شركة المساهمة هى شركة ينقسم راس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون و تقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الاسهم التى أكتتب فيه من أسهم
-ويكون للشركة أسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها ، و لا يجوز للشركة أن تتخذ من من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنواناً لهامادة 3 - شركة التوصية بالاسهم هى شركة رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر. وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر ، ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون .
- ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن ألتزامات الشركة مسئولية غير محدودة ، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا فى حدود قيمة الاسهم التى أكتتب فيها .- ويكون عنوان الشركة من أسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون غيرهم .
مادة 4 - الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لايزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريك لايكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته .
- و لا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة راس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ، و لايجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ، ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة ، فضلاً عن الشروط المقررة فى هذا القانون .
- و للشركة أن تتخذ أسماً خاصا ، و لا يجوز أن يكون أسمها مستمداً من غرضها ، ويجوز أن يتضمن عنوانها أسم شريك أو أكثر .مادة 5 - لا يجوز أن تتولى شركة التوصية بالاسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الاموال لحساب الغير .
مادة 6 - جميع العقود والفواتير و الاسماء و العناوين التجارية و الاعلانات و جميع الاوراق و المطبوعات الاخرى التى تصدر عن الشركات ، يجب أن تحمل عنوان الشركة و يبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده ، وذلك بأحرف واضحه مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان راس المال المصدر بحسب قيمته فى أخر ميزانية .
- وكل من تدخل بأسم الشركة فى اى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، واذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أدا المبلغ الفرق بين القيمة الحقيقة لراس المال و التقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير.
تعليقات
إرسال تعليق