سيارات الركوب الواردة برسم المرضي والمعاقين


شروط استيراد سيارات المرضى و المعاقين



سيارات الركوب الواردة برسم المرضي 

والمعاقين
اشتراطات تطبيق الأعفاء :
(طبقا للمادة ( 14 ) من القرار 861 لســنة 2005 باللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية رقم 186لســنة 86 بأصدار قانون تنظيم الأعفاءات الجمركيـة ). 
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا المنصوص عليه فى البند(9) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ما يأتي : 
1. ورود تقرير من المجلس الطبي العام يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا خاصا التي تتناسب وهذه الحالة . 
2. أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج برسم المريض أو المعوق . يشترط بالإضافة إلي ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات الآلية المجهزة تجهيزا طبيا ما يأتي : 
(أ) أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبي العام الصادر لصاحب الشأن. 
(ب) الا تتجاوز قوة محركها اربعة سلندرات والا تزيد سعته على 1600 سم3 
(ج) ألا تجاوز قيمة السيارة او الدراجة الالية 20000 جنية ( عشرين ألف جنيه ) للمعوق العادي و25000 جنية ( خمسة وعشرين ألف جنيه ) للمعوق المصاب أثناء العمل و بسببه بشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن 35% ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفي حاله تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقصر الإعفاء علي ما يقبل تلك القيمة . 
(د) تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء. 
و يحظر التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في الأشياء وسيارات الركوب في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها في غير تلك الأغراض. ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التى تم الاعفاء منها ويسرى هذا الحظر من تاريخ الافراج ولمدة: 
(أ) خمس سنوات للسيارات المجهزة. 
(ب) سبع سنوات للاشياء الاخرى. يحق للمريض أو المعوق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر . وفى حالة وفاه المريض او المعوق يجوز لورثته من الدرجة الاولى استعمال السيارة او الدراجة المعفاه دون اداء الضرائب الجمركية على ان يسرى عليها عند التصرف فيها .
سيارات ركوب المصابين من افراد القوات المسلحة والعاملين بها
-(وطبقا لأحكام المادة( 17 ) من قانون تنظيم الأعفاءات رقم 186 لسنــة 86 وتعديلاتة ووفقا للائحة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 861 لسنة 2005و التي تنص :- 
يكون تطبيق الاعفاء المقرر بالبند(2) من المادة(3) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية وفقا للشروط المنصوص عليها فى هذا البند وبمراعاه مايأتى: 
1- أن ترد سيارة الركوب أو الدراجة الآلية المجهزه تجهيزا طبيا حسبما يقرره المجلس الطبي العسكري العام برسم المصاب او المعاق. 
2- أن يرد للجمارك خطاب معتمد من وزاره الدفاع مبينا به الإصابة ونسبة العجز والتجهيزات الطبية التي تتناسب مع الحالة المعروضة. 
- ويعامل أفراد الشرطة الذين يصابون أثناء وبسبب إحدى المهام الأمنية المكلفين بها معامله أفراد القوات المسلحة المشار إليها في البنود السابقة وبذات الشروط والقواعد مع مراعاة الضوابط الآتية: 
(1) أن ترد السيارة أو الدراجة الآلية المجهزه تجهيزا طبيا يتناسب والحاله حسبما يقرره المجلس الطبي بوزارة الداخلية برسم المصاب او المعاق. 
(2) أن تكون المهام المكلف بها المصاب تتعلق أو ترتبط بأعمال التصدي للعنف . 
(3) أن يرد للجمارك خطاب معتمد من إدارة شئون الضباط أو الأفراد بوزارة الداخلية مبينا به نوع الإصابة و سببها و نوع المهمة التي كان المصاب مكلفا بها و نسبة العجز. ويحظر التصرف فى السيارة او الدراجة الالية المعفاه باى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها 
(4) بناء على منشور اعفاءات 5 لسنه 2007 وموافقة مجلس الوزراء بأن يكون الحد الادنى للاعفاء لعربات الركوب والدراجات الالية لمصابى العمليات الحربية لتصبح 45000 جنيه


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مميزات وعيوب غسالات الملابس الامامية و العلوية